السيد محمد علي العلوي الگرگاني
31
منهج الصالحين
المتنجسات وكذا إذا كان على البدن أو اللباس دسومة فإنها لا تمنع من تطهير المحل إلّا إذا بلغت حداً تكون جرماً مانعاً بحيث عدّ جرماً مانعاً . مسألة 177 : إذا تنجس اللباس أو البدن الدسم وأريد تطهيره فلابد من إزالة الدسومة أولًا ثم التطهير . مسألة 178 : الشيء المتنجس الذي لا يوجد فيه عين نجاسة يكفي في تطهيره بوضعه في الماء الكر أو جريانه عليه وكذا إذا أزيلت عين النجاسة بنفس الغسل ولم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته . مسألة 179 : إذا طهّر شيئاً وتيقن بطهارته ثم شك بعد ذلك في بقاء عين النجاسة فيحكم بالطهارة إذا كان ملتفتاً إلى ذلك حال التطهير . مسألة 180 : الأرض المستوية التي لا تجري عليها الماء لا يمكن تطهيرها بالماء القليل بل تبقى على النجاسة أما الأرض الرملية أو الترابية فإنها تطهر بالقليل إذا امتصت الماء لكن باطنها يبقى على النجاسة . مسألة 181 : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الصخر أو الزفت ونحوها يمكن تطهيرها بالقليل إذا جرى عليها وإذا لم يمكن ارسال الماء إلى البالوعة ونحوها فإن مجمع الغسالة يبقى نجساً . مسألة 182 : إذا تنجس ظاهر الملح أو الحجر وأمثال ذلك فإنه يطهر بالقليل ايضاً . مسألة 183 : إذا تنجس السكر المائع فلا يطهر بتجميده ( بصنعه قنداً ) وان وضع في الكر أو الجاري . 2 - الأرض مسألة 184 : الأرض تطهر باطن القدم والحذاء بثلاث طرق أو ثلاث شروط وهذه الشروط هي : 1 - طهارة الأرض 2 - جفافها على الأحوط